السيد حسن القبانچي

213

مسند الإمام علي ( ع )

بيان : ظاهره جواز السلام وعدم جواز الرد ، وهو خلاف الاجماع ، فلا بدّ من الحمل على التقيّة ، أو كان الحكم كذلك فنسخ . 2383 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : كنت إذا جئت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استأذنت ، فإن كان يصلّي سبّح فعلمتُ فدخلت ، وإن لم يكن يصلّي أذن لي فدخلت ( 1 ) . 2384 / 16 - الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقطع الصلاة التبسّم وتقطعها القهقهة ( 2 ) . 2385 / 17 - الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من شرب المسكر لم تُقبل صلاته أربعين يوماً وليلة ( 3 ) . 2386 / 18 - عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلّي ؟ فقال : لا يقطع الصلاة شيء ، ولا تدع من يمرّ بين يديك وإن قاتلته ( 4 ) . 2387 / 19 - قال علي ( عليه السلام ) : قام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فمرّ بين يديه كلب ، ثمّ مرّ حمار ، ثمّ مرّت امرأة ، وهو يصلّي ، فلما انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن إدرؤا ما استطعتم ( 5 ) . 2388 / 20 - الصدوق ، عن أبيه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى

--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 172 ; البحار 84 : 307 . ( 2 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 629 ; البحار 84 : 282 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 632 ; البحار 84 : 320 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 191 ; البحار 83 : 304 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 191 ; مستدرك الوسائل 3 : 333 ح 3717 .